أحكام ختامية
مجلس الإدارة
مادة (112):
تدار الأموال التأمينية و أوجه استثمارها بمعرفة مجلس إدارة ويشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :
- رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- وكيل وزارة العمل و التدريب المهني
- وكيل وزارة الصناعة
- اثنان يمثلان أصحاب الأعمال من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويتم اختيارهم عن طريق الإتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية .
- اثنان يمثلان العمال من المؤمن عليهم يتم اختيارهم عن طريق الإتحاد العام لنقابة عمال الجمهورية .
ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري.
- يتولى المجلس تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات التأمينية وكذا اعتماد الخطة المالية و السياسة الاستثمارية للفائض من هذه الأموال ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي والمصادقة على القرارات واللوائح المالية.
- تختص الجهة المختصة طبقاً لأحكام القوانين النافذة بتسوية المنازعات التي تقع بين أصحاب الأعمال والمؤسسة أو بين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم .
- تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناء على عرض الوزير .
- تلغى أحكام القانون رقم (1) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي الصادر في عدن وأحكام القانون رقم (16) لسنة 1987م بشأن للتأمينات الاجتماعية الصادر في صنعاء وكما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
العمل بهذا القانون
مادة (117):
- يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء.
بتاريخ :25رمضان 1411.
الموافق:10/4/1991م.
|
| حيدر أبو بكر العطاس |
الفريق / علي عبد الله صالح |
رئيس مجلس الوزراء
|
رئيس مجلس الرئاسة
|
|
|
|