الباب الخامس
- تسري الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على اليمنيين العاملين في الخارج وفقاً للشروط الآتية:
- ألا يكون صاحب معاش طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في الجمهورية.
- أن يكون له جواز سفر نافذ المفعول أو أي وثيقة أخرى رسمية تقوم مقامه .
- ألا يكون في الدولة التي يعمل بها قانون أو قوانين للتأمينات الاجتماعية يحصل بمقتضاها على معاش عند انتهاء خدمته بسبب الشيخوخة و العجز والوفاة.
على المؤمن عليه أداء اشتراكات شهرية تعادل (15%) من شريحة الدخل التي يختارها من الجدول رقم (4) المرافق بهذا القانون .
- يجوز للمؤمن عليه تعديل الشريحة التي يؤدي على أساسها الإشتراكات إلى الشريحة الأعلى مباشرة أو إلى شريحة أدنى.
- تؤدي المؤسسة للمؤمن عليه أو للمستحقين المعاشات أو التعويضات أو المنح المنصوص عليها في هذا القانون إذا توافرت شروط استحقاقها.
قواعد و إجراءات سداد الإشتراكات و أداء المعاشات
مادة (82):- تنظم اللائحة ما يلي :-
- شروط و قواعد تعديل شريحة الإشتراكات .
- قواعد و إجراءات سداد الإشتراكات ومواعيدها وكذلك أحكام التوقف أو التأخير في سداد الإشتراكات .
- كيفية أداء المعاشات و التعويضات و المنح والإعانات للمؤمن عليهم و المستحقين عنهم .
- يجوز للمؤمن عليه ضم مدد اعتبارية لمدد الإشتراك في هذا التأمين على أن تؤدى الإشتراكات المشار إليه في المادة (79) من هذا القانون على أساس شريحة الدخل عند تقديم الطلب و تؤدى الإشتراكات عن المدة المطلوبة دفعة واحدة أو على أقساط طبقاً للبند (3) من المادة (60) من هذا لقانون .
- للوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة التنسيق مع جهة العلاقة بتكليف موظفين في السفارات أو القنصليات اليمنية لتنفيذ أحكام هذا القانون .