| الوزير |
وزير التأمينات و الشئون الاجتماعية |
| المؤسسة |
المؤسسة العامة للتأمينات |
| المجلس |
مجلس إدارة المؤسسة |
| رئيس المجلس |
رئيس مجلس إدارة المؤسسة . |
| الرئيس |
رئيس المؤسسة |
| القانون |
قانون التأمينات الاجتماعية |
| اللائحة |
اللائحة الصادرة بتنفيذ أحكام هذا القانون |
| صاحب العمل |
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر. |
| العامل |
كل شخص من ذكر أو أنثى يعمل لدى صاحب عمل يكون تحت إشرافه أو إدارته و لو بعيداً عن نظارته لقاء أجر . |
| العجز الكلي المستديم |
كل عجز من شأنه أن يحول كلياً و بصفة مستديمة بين المؤمن عليه و بين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسب منه ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة كما يعتبر في حكم ذلك فقد البصر كلياً أو فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما أو فقد الرجلين معاً من الركبتين فما فوقهما أو فقد ذراع من المرفق فما فوق مع رجل من الركبة فما فوق أو الجنون المطبق أو الشلل العام أو النصفي الدائمين . |
| العجز الجزئي المستديم |
هو أن تسبب الإصابة عجزاً مستديماً في بعض أجزاء الجسم يترتب عليه نقص مستديم في الأجر الذي يتقاضاه قبل حدوث الإصابة و في مقدرته على العمل. |
| العجز المؤقت |
هو أن تسبب إصابة المؤمن عليه عجزاً عن العمل بصفة مؤقتة بحيث يصبح غير قادر على أن يتكسب الأجور التي كان يتقاضاها في العمل الذي كان يعمل به عند حدوث الإصابة أو في إي عمل مشابه. |
| العجز غير المهني |
هو العجز الناشئ عن مرض غير مهني أو عن حادث لا يعتبر حادث عمل |
| العجز عن الكسب |
هو أن يصاب الشخص بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل و يشترط أن يكون العجز نتيجة حادث أو مرض يصاب به المؤمن عليه قبل بلوغه سن التقاعد . |
| سن التقاعد |
هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين . وإختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين . |
| المستحقون |
الأرملة أو الأرامل أو الأرمل العاجز عن الكسب والأولاد من الذكور و الإناث والمعالين من الوالدين والإخوة و الأخوات |
| الإعالة |
أن يكون مدعيها بدون عمل يتكسب منه أو مهنة يتعيش منها .
|
| قانون العمل |
قانون العمل النافذ في الجمهورية |
| المؤمن عليه |
كل عامل تسرى عليه أحكام هذا القانون |
| الأجر |
كل ما يحصل المؤمن عليه من أجر أساسي مقابل عمله وأي بدلات أخرى تضاف بقرارات من الوزير ولا تدخل في حساب الأجر الأساسي (الأجور الإضافية و المنح والمكافأة التشجيعية ). |
| إصابة العمل |
الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو أثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه بمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف ما لم يكن ذلك بغير إرادته. |
| المرض المهني |
الإصابة بمرض تعرض العامل لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل و نتيجة لطبيعة عمله فيها و يثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة. |
| المصاب |
من أصيب بإصابة عمل . |