مجلس النواب يقر تعديلات مشاريع قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والعمل

07-05-2008  أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله حسن الأحمر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته, حيث نص مشروع القانون على أن يكون التقاعد إلزامياً في حالات بلوغ المؤمن عليه سن (60) عاماً للرجل والمرأة واختيارياً للمرأة عند سن (55) عاماً وإكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) عاماً كاملا ويجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والمعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش أحدى الزوجات فقط.
كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية بين فيه أن يعدل تعريف سن التقاعد ليكون سن التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزامياً متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين عاماً واختيارياً إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين عاماً وكذا بلوغ المؤمن عيه أو المؤمن عليها سن (60) عاماً , على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكا شهرياً أي (15) خمسة عشر سنه , وتؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في حال استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة ويجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط .
كما أقر مشروع قانون بتعديل قانون العمل وتعديلاته نص فيه على أنه يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوماً ولم يجز القانون بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع ومنح القانون المرأة العاملة الحامل عشرين يوماً إضافية إلى الأيام المذكورة سلفاً وذلك في حالتي إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي وإذا ولدت توأما ومنع القانون بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع وألزم صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون كما ألزم القانون أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المرأة العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض من مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة ومخاطر الاهتزازات والضوضاء ومخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي وذلك على سبيل المثال وليس الحصر, ومنح القانون العامل أو العاملة في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل ولا تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأول في حياتهما .
جرى ذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشته لمشاريع تلك القوانين واستعراضه لقرير لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والدستورية والقانونية والتصويت عليه وحاز على الأغلبية المطلوبة .
وأقر مجلس النواب في جلسته هذه مشروع قانون بشأن تفويض الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بمنح تمديد الاتفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاع رقم (4) منطقة عياد محافظة شبوة الصادرة بالقانون رقم (68) لسنة 1991م والمعدلة بالقانون رقم (2) لسنة 1991م يستهدف تشجيع المقاول في القطاع رقم 4 على إعادة تأهيل وتطوير الحقول وإجراء مزيد من الأعمال الاستكشافية في القطاع المذكور تفويض الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بتمديد اتفاقية المشاركة في الإنتاج في قطاع 4 منطقة عياد محافظة شبوة لخمس سنوات ميلادية تضاف إلى فترة التنمية والإنتاج المنصوص عليها في المادة 33/ب من الاتفاقية بحيث تنتهي فترة التنمية والإنتاج بتاريخ 23 أكتوبر 20-22 قابلة للتمديد لخمس سنوات ميلادية أخرى بناء على طلب كتابي من المقاول قبل نهاية الفترة بستة أشهر توافق عليه الوزارة ويتم المصادقة على التمديد بقانون يصدر طبقاً للإجراءات الدستورية في الجمهورية اليمنية وكذا منح القانون في القطاع المذكور ضمن مدة الاتفاقية تمديدات كافية للقيام بأعمال استكشافية في القطاع بهدف تحقيق مزيد من الاكتشافات التجارية للبترول وعلى أن لا تتجاوز تلك التمديدات الثلاث السنوات في مجملها يتم خلالها أو في نهايتها الإعلان التجاري أو التخلي عن المنطقة باستثناء المنطقة /المناطق التي تم تحويلها ضمن منطقة التنمية والإنتاج مع جميع أحكام ونصوص الاتفاقية وتعديلاتها بكامل قوتها ونفاذها.
وصادق مجلس النواب على اتفاقية دخول في شراكة بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية والشركة الوطنية الكورية للنفط بخصوص قطاع 4 جرى ذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية والتصويت عليه وحاز على الأغلبية المطلوبة .
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ..حيث بينت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع جاء ملبيا للحاجة الموضوعية لمشروع قانون في هذا المجال مستفيداً من تجارب الدول الأخرى واللحاق بها والسعي لوضع تشريع جديد لحماية الجهاز المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه.. حيث تتركز أهم ملامحه كما بينتها اللجنة في تقريرها في أخذ مشروع القانون اليمني بالقاعدة العامة التي تقوم على التعويض الجزئي لكل مودع مع إمكانية رفع مبلغ التعويض مستقبلاً مع تطور عمل المؤسسة ونمو احتياطياتها و إنشاء مؤسسة لضمان الودائع كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة وذات شخصية اعتبارية وجعل مشروع القانون العضوية في المؤسسة لجميع البنوك وفروعها إلزامية وحرص مشروع القانون على حماية صغار المودعين سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية التي يحددها البنك المركزي بهدف تشجيع المواطنين على الادخار وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وينظم مشروع القانون الجوانب المتعلقة برأسمال المؤسسة وموادها المالية والية عملها والنظام المحاسبي وعلاقة المؤسسة بكل من البنك المركزي والبنوك العاملة في الجمهورية وإجراءات تعويض المودعين وغير ذلك من الجوانب التي غطاها مشروع القانون.
فيما يشتمل مشروع القانون على 47 مادة اندرجت تحت ثمانية فصول تناولت التسمية والتعاريف وسريان القانون وإنشاء المؤسسة وأهدافها وإدارة المؤسسة ورأسمال المؤسسة والموارد المالية والسجلات المحاسبية والحسابات الختامية وكذا تنظيم الوديعة المضمونة وتصفية البنك وأحكام ختامية .
كما استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون قروض استثمارية للموظفين مقدم من عضو مجلس النواب محمد ناصر الحزمي حيث أوضحت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع أنه يستهدف المعالجة الجزئية لظاهرة الفقر وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومحاربة الفساد الوظيفي وكذا قيام الدولة بإجراءات لمزيد من تحسين الوضع المعيشي للموظفين وبما يؤثر إيجابياُ على أدائهم الوظيفي.
وأفاد مشروع القانون أن الموظفين سيستفيدون من خلال هذا القانون بقيامهم بالمشروعات الصغيرة التي تؤمن لهم دخلا يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة ويتكون مشروع القانون من 19 مادة.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظره من قبل المجلس.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى عدد من الاستفسارات الموجهة إلى المسؤولين المعنيين من عدد من أعضاء المجلس تتعلق بمسائل معينة تقع تحت نطاق اختصاص كل منهم.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وإقراره وسيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعالي.
حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.


        
رجوع
جميع الحقوق محفوظة
لـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -  2007-2009م
تصميم وبرمجة :نزار الديلمي